شملت أحكاماً بالإعدام والمؤبد … محكمة رفاعة تقضى بشأن متعاونين مع الدعم السريع
رفاعة : شارع النيل نيوز

أصدرت المحكمة العامة برفاعة حكما في البلاغ رقم 4830 تحت المواد 51/50/26 من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ، اصدرت حكما على المتهم ع.ع. ي قضى بادانته والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وترفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.
كما اصدرت المحكمة العامة برفاعة حكما في البلاغ رقم 265 تحت المواد 51/50/26 من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة ، اصدرت حكما على المتهم ع.أ.خ قضى بادانته والحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما وترفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد
كما اصدرت حكمًا في البلاغ رقم 2829 تحت المواد 51/50/26 من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة ، اصدرت حكما على المتهم ف.أ.ح قضى بادانته والحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما وترفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد.
كما اصدرت المحكمة العامة برفاعه حكما في البلاغ رقم 4774 تحت المواد 51/50/26 من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة ، اصدرت حكما على المتهم أ.ب.ع قضى بالحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ، بعد تعهد المدان بعدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام من تاريخ 2025/9/24.
كما اصدرت المحكمة العامة برفاعة حكما تحت المواد 51/50/26 من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة ، اصدرت حكما على المتهم ع. أ. ي قضى ببرائته من التهم المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلةويطلق سراح المتهم .



